فصل: 1648 - مسألة‏:‏ وَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْتِ وَالِدِهِ ‏,‏ وَوَالِدَتِهِ ‏,‏ وَابْنِهِ ‏,‏ وَابْنَتِهِ ‏,‏ وَأَخِيهِ ‏,‏ وَأُخْتِهِ ...إلخ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار **


الإباحة

1647- مسألة‏:

وَالْإِبَاحَةُ جَائِزَةٌ فِي الْمَجْهُولِ ‏,‏ بِخِلاَفِ الْعَطِيَّةِ ‏,‏ وَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ ‏,‏ وَالْعُمْرَى ‏,‏ وَالرُّقْبَى ‏,‏ وَالْحَبْسُ ‏,‏ وَغَيْرُ ذَلِكَ ‏,‏ وَذَلِكَ كَطَعَامٍ يُدْعَى إلَيْهِ قَوْمٌ يُبَاحُ لَهُمْ أَكْلُهُ ‏,‏ وَلاَ يُدْرَى كَمْ يَأْكُلُ كُلُّ وَاحِدٍ‏.‏ وَهَذَا مَنْصُوصٌ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرُهُ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَالأَكْلِ فِيهَا وَكَأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَقْتَطِعَ إذْ نَحَرَ الْهَدْيَ‏.‏ وَكَأَمْرِهِ عليه الصلاة والسلام الْمُرْسَلَ بِالْهَدْيِ إذَا عَطِبَ أَنْ يَنْحَرَهُ ‏,‏ وَيُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ‏.‏ وَنَحْوُ هَذَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

1648 - مسألة‏:‏

وَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْتِ وَالِدِهِ ‏,‏ وَوَالِدَتِهِ ‏,‏ وَابْنِهِ ‏,‏ وَابْنَتِهِ ‏,‏ وَأَخِيهِ ‏,‏ وَأُخْتِهِ ‏,‏ شَقِيقَتَيْنِ ‏,‏ أَوْ لأََبٍ أَوْ لأَُمٍّ ‏,‏ وَوَلَدِ وَلَدِهِ ‏,‏ وَجَدِّهِ ‏,‏ وَجَدَّتِهِ ‏,‏ كَيْفَ كَانَا ‏,‏ وَعَمِّهِ ‏,‏ وَعَمَّتِهِ ‏,‏ كَيْفَ كَانَا ‏,‏ وَخَالِهِ ‏,‏ وَخَالَتِهِ ‏,‏ كَيْفَ كَانَا ‏,‏ وَصَدِيقِهِ ‏,‏ وَمَا مَلَكَ مَفَاتِحَهُ ‏,‏ سَوَاءٌ رَضِيَ مَنْ ذَكَرْنَا أَوْ سَخِطَ ‏,‏ أَذِنُوا ‏,‏ أَوْ لَمْ يَأْذَنُوا ‏,‏ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْكُلَّ‏.‏

برهان ذَلِكَ ‏:‏ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي نَصِّ الْقُرْآنِ

وَقَوْله تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ‏}‏ نَصُّ مَا قلنا ‏;‏ لأََنَّ ‏"‏ مِنْ ‏"‏ لِلتَّبْعِيضِ وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام إنَّ وَلَدَ أَحَدِكُمْ مِنْ كَسْبِهِ ‏,‏ وَإِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنْ كَسْبِهِ‏.‏